الشيخ محمد علي الأنصاري

128

الموسوعة الفقهية الميسرة

3 - كفاية المرّة بعد إزالة النجاسة ، ذهب إليه المحقق في المعتبر « 1 » في نهاية كلامه وإن اختار وجوب الثلاث أوّلا . واختاره كلّ من العلّامة في المختلف « 2 » ونهاية الإحكام « 3 » ، والشهيدين في البيان « 4 » وروض الجنان « 5 » ، وصاحب المدارك في مداركه « 6 » . رابعا - الإناء الذي مات فيه الجرذ : والأقوال فيه ثلاثة أيضا : 1 - وجوب الغسل سبعا وهو مختار الشيخ في النهاية « 7 » والشهيد في الذكرى « 8 » والسيد اليزدي في العروة « 9 » وهو الظاهر من المستمسك « 1 » والتنقيح « 11 » ، بل نسبه في المستمسك إلى المشهور « 1 » . 2 - وجوب الغسل ثلاثا وهو مختار المحقق في الشرائع « 2 » ، وصاحب الجواهر « 3 » . 3 - كفاية المرّة الواحدة بعد إزالة العين وهو مختار المحقق في المعتبر « 4 » في نهاية كلامه ، والعلّامة في المختلف « 5 » ونهاية الإحكام « 6 » ، وصاحب المدارك « 7 » . ملاحظة ( 1 ) : ألحق بعض الفقهاء الفأرة بالجرذ في هذه المسألة . ملاحظة ( 2 ) : كلّ ما تقدّم كان بالنسبة إلى تطهير الإناء - في صورة تحقق أحد هذه الأسباب عدا الولوغ - بالقليل وأمّا تطهيره بالكثير ،

--> ( 1 ) المعتبر 1 : 462 . ( 2 ) المختلف 1 : 64 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 295 و 296 . ( 4 ) البيان : 40 . ( 5 ) روض الجنان : 172 . ( 6 ) المدارك 2 : 396 . ( 7 ) النهاية : 5 . ( 8 ) الذكرى : 15 . ( 9 ) العروة : فصل المطهرات ؛ الأوّل ، المسألة 6 . 1 المستمسك 2 : 28 . ( 11 ) التنقيح 3 : 57 . 1 المستمسك 2 : 28 . 2 الشرائع 1 : 56 . 3 الجواهر 6 : 371 . 4 المعتبر 1 : 461 . 5 المختلف 1 : 64 . 6 نهاية الإحكام 1 : 295 و 296 . 7 المدارك 2 : 396 .